تُعرف الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها عبارة عن نظام تمويلي مزيج من عقدين أحدهما عقد الإجارة والآخر هو عقد بيع المُرابحة، ويكون معلق الآثار على إتمام الوفاء بالإلتزامات وتسديد ثمن الأصل كاملاً، وبمعنى آخر أن الممول يقوم بشراء العقار بناءً على طلب العميل وبعد أن تُصبح الأصول بملكية المصرف، يقوم المصرف بتأجيرها للعميل مع تعهد المصرف بالتنازل عن ملكية الأصل في نهاية المُدة المُتعاقد عليها.
-يقوم البنك بشراء العقار بناءً على طلب العميل أو المستأجر.
-يدفع البنك ثمن الأصل العيني ويُصبح في ملكيته.
-يوقع البنك مع المستأجر عقد إجارة منتهية بالتمليك محدد المدة.
-يستلم المستأجر الأصل العيني من البنك ويبدأ باستخدامه.
-يتم حساب الدفعات المالية لتكلفة الشراء وتقسم على مدة عقد الإجارة.
-تتضمن الدفعات المالية نسبة ربح عائدة للبنك مُقابل الإجارة، بالإضافة إلى نسبة تأمين لضمان سلامة الأصل مدة العقد.
-تبقى ملكية العقار تحت تصرف البنك إلى حين انتهاء مدة عقد الإجارة.
-يتم نقل ملكية الأصل العيني من البنك إلى المستأجر عند إنتهاء عقد الإجارة وبعد سداد ثمن الأصل مرابحة.
- أن يكون هُناك عقدين مُنفصلين، يستقل كل منهما عن بعضهما البعض زمانًا، بحيث يتم عقد البيع بعد إنتهاء الإجارة.
- أن يكون ضمان الأصل العيني على المؤجر وليس على المستأجر، وبالتالي يتحمل المؤجر ما يلحق بالعين من أضرار غير ناشئة عن المستأجر.
- إذا اشتمل العقد على تأمين يتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر مع مُراعاة أن يكون التأمين إسلامي وليس تأمين تجاري.
- تطبق أحكام الإجارة طوال مدة عقد الإيجار المنتهية بالتمليك، وبعد تملك الأصل العيني تطبق أحكام البيع.
-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر وليست على المستأجر طوال مدة الإجارة.
-يُتيح هذا العقد إمكانية إحتفاظ البائع بملكية الأصل العيني إلى حين إستيفاء كامل الثمن، وبعد ذلك تنتقل ملكية العين إلى المستأجر سواء هبة أو مقابل ثمن رمزي.
-تُتيح إمكانية التعديل على الأقساط التي تمثل ثمن مؤجل للأصل العيني بإعتبارها بدلات إيجار في حين أن عقد البيع بالإيجار لا يُتيح التعديل على أقساطه مع مرور الزمن.
-تُتيح تنصل الممول من الأعباء المالية المقترنة بالملكية مثل نفقات التأمين على الأصل المؤجر ونفقات الصيانة، وجميعها تُرحل على المستأجر الذي لم يملك الأصل العيني بعد.
-تسهيل حصول المستأجر على الأصول التي يحتاجها بالأقساط دون الحاجة إلى الضمانات التي تتطلبها البيع بالتقسيط.
-يعفي عقد الإيجار المنتهي بالتمليك المستأجر من الضرائب التي تفرض على تملك العقار.
يرى فريقًا من الأشخاص جواز الإجارة المنتهية بالتمليك داعمًا رأيه بالأدلة على النحو الآتي:
-أن عقد الإجارة المُنتهية بالتمليك شُرع بضوابط معينة مثل إنفصال العقدين زمانيًا فيكون عقد البيع عقد إجارة، كما أنه يوجد وعد بتمليك العقار للمستأجر في نهاية المُدة.
-هذا العقد لا يخرج عن كونه عقد إجارة ترتبت عليه أحكام الإجارة، واقترن به وعد بالتمليك في نهاية المُدة.
-اعتبر البعض أن هذا العقد يُنفذ بأسلوب المُرابحة للآمر بالشراء عند إبداء العميل رغبته في الإستئجار، يأمر البنك بشرائها ويعده البنك بتأجيرها لها فيمتلكها البنك ويؤجرها للعميل، وعند الإنتهاء من الأقساط يُبرم عقد البيع بين البنك والعميل.