2025-03-25

هل يحق للمالك طرد المُستأجر من العقار في الأردنّ؟

في ظل تباين الأحكام القانونية المعمول بها في قانون الإيجارات تتعدد الأسباب التي قد تدفع المالك إلى الرغبة في إنهاء عقد الإيجار أو طرد المستأجر، مثل التأخر في دفع الإيجار أو مخالفة شروط العقد، لكن هل يملك المالك هذا الحق بصورة مطلقة؟ وهل هناك ضوابط قانونية تحكم هذه العملية لضمان حقوق المستأجر؟

ما هي الحالات التي يحق للمالك طرد المُستأجر من العقار؟

1- إذا تأخر المُستأجر في دفع بدل الإيجار أو جزء منه أو لم يُسدد حصته من بدل الخدمات المُشتركة المُتفق عليها سابقًا.

2- في حال مُخالفة أي شرط من شروط عقد الإيجار وعدم تصحيح المُخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه عبر إنذار عدلي.

3- إذا تكرر تخلفّ المُستأجر عن دفع بدل الإيجار أو مُخالفته لشروط العقد ثلاث مرات أو أكثر حتى بعد إنذاره بواسطة كاتب العدل.

4- إذا قام المُستأجر بتأجير العقار أو جزء منه لشخص آخر دون موافقة خطيّة من المالك أو سمح لطرف آخر بإشغاله دون تلك المُوافقة.

5- إذا لم يكن المالك مُقيمًا في نفس المنطقة التي يقع فيها العقار ولا يمتلك أي عقار آخر للسكن فيحق له في هذه الحالة طلب الإخلاء للعودة إلى السكن فيه شريطة أن يكون ذلك منصوصًا عليه في العقد.

6- في حال أنشأ المُستأجر عقارًا جديدًا أو امتلك عقارًا بديلاً للعقار المُستأجر في نفس المنطقة سواء لأغراض السكن أو لغراضٍ أخرى حسب نوع النشاط.

7- إذا انشأ المُستأجر عقارًا جديدًا او امتلك عقاراً بديلاُ للعقار المُستأجر في نفس المنكقة سواء لأغراض السكن أو لأغراض أخرى حسب نوع النشاط.

8- إذا سمح المُستأجر لشريك أو شركة باستخدام العقار غير مشغول دون سببٍ مشروع، خاصةً إذا كان عقد الإيجار مُبرمًا قبل تاريخ 31/8/2000.

9- في حال استخدم المُستأجر العقار أو سمح باستخدامه لغرضٍ غير قانونيّ.

10- إذا تمَّ استخدام العقار لغرض مُختلف عن الغرض الذي استؤجر لأجله دون مُوافقة المالك.

11- في حالة تسبب المُستأجر في إحداث ضرر بالعقار أو مُرافقته المُشتركة أو سمح بحدوث ضرر يؤثر على سلامة العقار ويصعب إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الضرر.

ما هي إجراءات تنفيذ حكم طرد مُستأجر من العقار في الأردنّ؟

1- توجيه إنذار عدلي للمُستأجر يُطالبه فيه بالإمتثال لشروط العقد أو دفع المُستحقات المُتأخرة خلال 15 يومًا.

2- إذا لم يستجب المُستأجر للإنذار يحق للمؤجر رفع دعوى إخلاء أمام محكمة الصلح المُختصة.

3- تنظر المحكمة في الدعوى، وفي حال ثبت صحة ادعات المؤجر، تصدر حكمًا بإخلاء المُستأجر.

4- بعد صدور الحكم النهائي يتم تنفيذه بواسطة دائرة التنفي المُختصة، حيث يُخلى المُستأجر من العقار.