2024-04-08

حق الشفعة في قانون الملكية العقارية

ما المقصود بحق الشفعة
يُقصد بمفهوم حق الشفعة هو حق الشريك في شراء نصيب شريكه في كل ما هو قابل للقسمة، دون أن يُلحق أي ضرر في الشريك، وفي حال كان هُنالك أكثر من شريك واحد، فإن جميع الشركاء يشتركون بها، ولا يجوز البيع لأحدهم دون باقي الشركاء، وفي القانون الأردني يُعرّف حق الشفعة بأنه الحق الذي يمنحه القانون لأحد الأشخاص نتيجة إمتلاكه صفة قانونية تمنحه ذلك الحق، وهذه الصفة القانونية قد تكون نتيجة الشراكة أو الجوار، أو الميراث.

أركان الشفعة

-الشفيع:وهو الشخص الذي يملك الحق في الشفعة، وهو الشريك لا غيره، نظرًا لأن الشرع حدده بالشريك الذي لم يُقاسم ما يملك، وهو الشريك مع الغير في الأصل وما يُلحق به.

-المشفوع عليه:هو الشريك الجديد الذي انتقل إليه الملك، ويشترك فيه إنتقال الملك إليه بعوضٍ، أي بمعنى آخر أن العقار إذا دخل في ذمة شريكٍ جديد لا يجوز بتاتصا الشفعة للشريك القديم.

-المشفوع فيه:هو العين التي يمتلكها الشفيع بالشفعة، ولا يكون إلّا في العقار من البيوت، الشقق، وغيرها، ولا تكون الشفعة في الأموال المنقولة مثل الحيوانات، عروض التجارة، الأمتعة.

شروط دعوى الشفعة في قانون الملكية العقارية

-يجب أن يكون النزاع قائمًا بِشأن العقار، وبالتالي لا تصح الشفعة في المنقولات إلا في الحالة التي يقتضي بها القانون.

-يجب أن يكون النزاع قائمًا بشأن عقار يكون مملوكًا للبائع، وأن يكون للشفيع حق الشفعة بخصوصه وقت التصرف بالعقار.

-يجب أن يكون النزاع ناتجًا عن عقد بيع صحيح للعقار المشفوع فيه، وبالتالي فإن العقد الباطل لا تكون فيه الشفعة.

-يجب أن يكون التصرف الناقل للملكية في العقار المشفوع به، إمّا بيع أو هبة مشروطة بعوض أو ببدل مادي.

-يجب ألا يتم البيع عن طريق المزاد العلني وفقًا للإجراءات التي يُقررها القانون.

-يجب ألا يتم البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.

-يُشترط في إقامة دعوى الشفعة ألا يكون الشفيع قد تنازل عن حقه في الشفعة صراحة أو ضمنًا.

حق الشفعة في العقار (القانون الأردنيّ)

نصَّ القانون المدني الأردني على أن حق الشفعة في قانون الشفعة الجديد لا يقبل التجزئة، ولا يُمكن للشفيع أن يأخذ جزءًا من العقار دون غيره جبرًا على المُشتري، إلا في عند تعدد المشتريين، وشرط وحدة البائع، فإمّا أن يطلب الشفيع الشفعة في كامل العقارالمُباع طبقًا للعقد المُبرم بين البائع والمُشتري أو يسقط حقه فيها، وفي حال كان هُنالك بائع واحد مع تعدد المشترين للعقار المشفوع فيه أو جزءًا منه ورغبوا في شراء حصص مُفرزة في العقار بعقود بيع منفصلة، ف هُنا لا يكون حق الشفعة مُقترنًا بطلب تملك جميع الحصص المُفرزة بل بطلب تملك الجُزء المُباع من العقار المُلاصق لعقاره المشفوع فيه دون باقي الحصص الأخرى.

ووفقًا للقانون المدني الأردني، فإنه لكي يبثت حق الشفعة في قانون الشفعة الجديد، يجب أن يتوافر في العقار المُباع الشروط الآتية:

-أن يكون العقار مملوكًا أو منقولًا، اخذ حكم العقار بالتخصيص في الأحكام التي يُقضي بها القانون الأردني.

-يُشترط في العقار المشفوع به أن يكون عقارًا مملوكًا للشفيع عند شراء العقار المشفوع.

-يُشترط في عقد بيع العقار أن يكون رسميًا صحيحًا، وإثبات حق الشفعة فيه يكون بعد ثبوت البيع والتنازل عن ملكية العقار، وليس قبله.

-يُشترط في الهبة العقارية أن تكون بشرط العوض، إذ تُعتبر بيعُا ويثبت فيها حق الشفعة.