2024-07-22

دليل شامل حول الأراضي الأميرية

في ظل توسع عالم العقارات والتخطيط العمراني، أصبح تصنيف الأراضي يُمثل أساسًا حيويًا لفهم استخدامات الأراضي وتنظيمها، والجدير بالذكر أن تصنيف الأراضي يتعلق بشكل أساسي باستخدامات الأراضي بالإستناد إلى استخداماتها المُحتملة على سبيل المثال؛ الأراضي السكنية، الأراضي الزراعيّة، التجارية، والصناعية المُتنوعة، كما أنه يلعب دورًا أساسيًا وحاسمًا في تحديد السياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية العُمرانية والإستثمار العقاري، وفي ظل سياق الحديث عن تصنيف الأراضي، نُسلط الضوء في هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري حول دراسة شاملة عن الأراضي الأميرية أو كما يُطلق عليها الأراضي (الميري) وتحليل كيفيّة أثر هذه الأراضي على التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

ما المقصود بالأراضي الأميرية؟

الأراضي الأميرية هي الأراضي التي تعود مُلكيتها لبيت المال وتقع خارج نطاق البلديات أو خارج جذر القرية، إذ أنها تشمل الأراضي الزراعية والمحاطب والغابات، وما شابه ذلك من الإستخدامات، كان يتصرف بهذه الأراضي بإذن من أصحاب الثيمار وأحيانًا كان يُستفاد من تلك الأراضي بإذن وتفويض من المحصلين والمًلتزمين، إلا أن هذا الحق تم إلغاءه في الآونة الأخيرة وأصبح التصرف بها بإذن مأمور الدولة أي أن الدولة أصبحت هي الجهة الوحيدة المسؤولة والمخولة بتحديد التصرف بهذه الأراضي فتبيع منها ما تُريد بموجب سند طابو، والجدير بالذكر أن الشرط الأساسي لإعتبار تلك الأراضي اراضي أميرية هي وقوعها خارج حدود المخطط التنظيمي، وأي عقار أميري يُصبح ملكًا في حال دخوله ضمن حدود المُخطط التنظيمي، ففي حال توسع المخطط ودخل بعض العقارات ضمن حدود المُخطط التنظيمي تصبح هذه العقارات ملكًا، ويتم تغيير نوع العقار في هذه الحالة من أميري إلى ملك عن طريق القضاء، ويكون ذلك برفع دعوى تغيير النوع الشرعي للعقار ويكون الخصوم فيها مالك العقار ووزير الصناعة ممثلاً بإدارة قضايا الدولة.

ما هو الحكم الشرعي في توزيع الأراضي الأميرية فيما يخص الإرث؟

تخضع الأراضي الأميرية فيما يخص الإرث إلى قانون انتقال الأموال الأميرية وهو قانون عثماني صدر في أيّام حكم الدولة العثمانية، وساوى هذا القانون بين الذكر والأنثى في الإرث، بمعنى آخر أن الإنتقال للورثة يكون بحصص متساوية ذكرًا كان أو أنثى، ويصدر حصر الإرث في الأراضي الأميرية عن قاضي الصلح المدني في غرفة المُذاكرة بعد تقديم طلب من أحد الورثة.

قانون تحويل الأراضي من الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953 م

المادة (20) تحويل الأراضي الميري إلى ملك

يجوز لصاحب أي أرض أميرية يرغب في تحويلها من ميري إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية، أن يُطالب إلى مجلس الوزراء إصدار قرار بتمليكه هذه الأرض تمليكًا صحيحًا، وفي حال توافرت لدى المجلس المُشار إليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يُقرر إجراء التحويل ويأمر بنشر قراره في الجريدة الرسمية، وفي حال لم ينفذ القرار لدى دائرة التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره يُعتبر قرار ملغي، ولا يدخل في حساب هذه المُهلة أي تأخير في المُعاملة ينشأ عن أيّة إجراءات تقوم بها دائرة التسجيل.

المادة (3) تحويل الأراضي في حدود البلديات

اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون يتم إجراء ما يلي:

1- تحويل كافّة الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري إلى ملك.

2- إذا وسعت حدود أي بلدية تحول الأراضي الأميرية التي أُدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جرّاء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتبارًا من تاريخ التوسيع المذكور

3- إذا أحدثت بلدية ما، تحول الأراضي الأميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتبارًا من تاريخ إحداث البلدية المذكورة.

المادة (4) انتقال الأراضي الميري إلى ورثة

في حال توفي صاحب أرض أميرية قبل العمل بهذا القانون، تنتقل هذه الأرض مُباشرةً إلى ورثته وفق قانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضًا أميريّة وتسجل بأسمائهم باعتبارها ملكًا إذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه إذا كانت الأراضي الأميرية محولة إلى ملك بمقتضى الفقرتين 2 و 3 من المادة (3) أعلاه، أما في حال لم يتم الإنتقال والتسجيل في كلتا الحالتين خلال المُدة المذكورة، يجري الإنتقال والتسجيل عندئدٍ باعتبار الأرض الأميرية المذكورة ملكًا.

المادة (5) الإلغاءات

تلغى القوانين الآتية

1- القانون رقم 31 لسنة 1941 ( قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية إلى نوع الملك -أردني-.

2- المادة 16 من دستور فلسطين لسنة 1922- سنة 1939.

3- كل تشريع أردني أو تشريع فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة (6) التنفيذ

رئيس الوزراء ووزيرا الإقتصاد والمالية هم الأشخاص المُكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.