2024-10-27

دليلك الشامل حول عقد المُزارعة في القانون الأردنيّ

عرفت المادة 723 من القانون المدني الأردنيّ لسنة 1976 عقد المُزارعة بأنه:المزارعة عقد استثمار أرض زراعيّة بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مُشتركًا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

شروط صحّة عقد المُزارعة

1- أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة: أي بمعنى أن تكون الأرض محل العقد محددة المكان والحدود، ومعلومة للطرفين العمل النافي للجهالة، كما أنه يُشترط أن تكون الأرض ذاتها صالحة للزارعة بأن تتوفّر فيها كافّة الإمكانيّات من تربة جيدة يُمكن استخدامها في الزراعية، ووصول جيّد للمياه سواء كانت عن طريق الريّ أو الأمطار، كما يجب أن تكون العين المؤجرة كما هو نصر صريح؛ أرضًا زراعيذة عراء أو أرضًا مغروسة بالأشجار كأرض الجنائن، والمُهم أن تكون أرضًا تنتج محصولاً زراعيًا دوريًا فلا ترد المُزارعة على المناجم ولا على المحاجر.

2- أن يتفق طرفيّ العقد على تحديد نوع الزرع والبذور، أو أن يترك التحديد للزارع: يُشترط في عقد المُزارعة أن يتفق طرفيّ العقد المؤجر والمُستأجر على كافّة بنود العلاقة في ما بينهم، ويُحددان نوع المحصول المُراد زراعته تحديدًا نافيًا للجهالة لأن المؤجر سوف يتقاضى مقابل الإيجار في هيئة محصول زراعي كما يُشترك ايضًا تحديد البذور التي سوف يستخدمها المستأجر الزارع، ولكن اباح المشرع لطرفيّ العقد أن يختص بهذا التحديد الزراع فقط بناءً على اتفاقهما، وذلك يتضح من نصه في المادة أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء.

3- أن تكون حصّة كل من الطرفين في المحصول مُقدرة بنسبة شائعة:اشترط القانون الأردنيّ أن يتحدد لكل شريك في عقد المزارعة حصته من الأرباح بنسبة شائعة من المحصول كالربع أو الثلث أو النصف فلا يقع عقد المُزارعة إذا تحددت الأجرة عشرة قناطير على سبيل المثال، وأكدت على ذلك الكادة 725 من القانون الأردنيّ بقولها إذا تمّ عقد المُزارعة كان المحصول شائعًا بين المُتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المُتفق عليها.

4- أن يكون العقد محددًا بمدة مُعينة:نصَّت المادة 626 من القانون المدني الأردنيّ على أنه يجب في المُزارعة تحديد مدّة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها، فإذا لم تُعيّن انصرف العقد إلى دورة زارعيّة واحدة.

التزامات صاحب الأرض

1- أن يسلّم المؤجر الأرض صالحة للزراعة بالإضافة إلى كل ما هو مخصص ومتصل بها، ونصت على هذا الشرط الفقرة الأولى من المادة 724 بقولها "يُشترط لصحة عقد المزارعة" أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة.

2- أن يقوم بإصلاح الأدوات الزراعيّة الخاصّة بالأرض المؤجرة محل العقد، وأن يلتزم بإجراء الصيانة الدوريّة عليها، والمؤجر في المُزارعة، كما في الإيجار العادي للأرض الزراعيّة يلتزم بصيانة الأرض المؤجرة، فيقوم بالإصلاحات غير التأجيريّة حتى يتمكّن المُزارع من الإنتفاع بالأرض واستغلالها على الوجه المرضيّ.

التزامات المُزارع

1- يتلزم المُزارع بالإنفاق على العملية الزراعيّة ومُتابعة المحصول، كما أنه يلتزم ايضًا بصيانة المحصول الزراعي والمُحافظة عليه من الآفات الزراعيّة وكل ما هو من شأنه أن يضر بالمحصول النهائي.

2- يلتزم المُزارع بأن يتكفل بالنفقات التي تتلو عملية جني المحصول من بعد نضجه وحتى حصاده، إلا أن فيما يتعلق بنصيبه الخاصّ، ويلتزم صاجب الأرض بالنفقات الخاصّة بنصيبه أيضًا.

3-يلتزم المُزارع أن يبذل في العناية بالأرض ما يبذله الرجل العادي في العناية بأملاكه وأن يُراعيه مُراعاة كاملة ولا يبخل عليه بأي مال أو جهد في سبيل الحصول على أفضل نتيجة.

4- يلتزم المُزارع بأن يضمن ويعوّض صاحب الأرض، ما قد يترتب على تقصيره الشخصيّ في العناية بالمحصول الزراعي، فيقوم بتعويض صاحب الأرض نتيجة إهماله.