2024-11-03

مفهوم العقار بالتخصيص في القانون الأردنيّ

سبِقَ وأن قُمنا بتوضيح مفهوم العقار بشكلٍ عام في مقالاتنا السابقة على أنه كل شيئ مُستقر في مكانه أي بمعنى آخر لا يُمكن نقله من مكان وجوده دون إحداث تغيير أو تلف مثل البناء والأرض، امّا العقار المنقول هو العقار الذي يُمكن نقله من مكانٍ إلى آخر دون حدوث أي تلف أو تغيير فيه من مثل السيارات والأجهزة وغيرها، والعقار بالتخصيص هو عقار منقول بطبيعته، حيث يملكه صاحب العقار، ويُخصص هذا المنقول لخدمة العقار واستغلاله كالمواشي والآلات الزراعيّة التي يملكها صاحب المزرعة ويُخصصها لخدمة هذه المزرعة، والجدير بالذكر أن القانون القانون الأردنيّ يشترط أن يكون العقار بالتخصيص ثابتًا بالعقار مثل السياج الحديدي المُحيط بالمنزل أو الأرض الزراعيّة وذلك على خِلاف القانون المصري، الذي يشترط أن يُخصص المنقول لخدمة العقار واستغلاله فقط دون أن يكون ثابتًا في العقار.

ما هي شروط العقار بالتخصيص؟

1- أن يكون مالك العقار هو مالك المنقول لكيّ يعتبر عقارًا ما عقارًا بالتخصيص، وبمعنى آخر يجب أن يكون مالك العقار هو مالك المنقول المادي الذي يرغب بجعله عقارًا بالتخصيص، فالشخص الذي يستأجر آلة ما لخدمة عقارة لا يُمكن اعتبارها عقارًا بالتخصيص، نظرًا لأن الهدف من العقار بالتخصيص هو المُحافظة على الوحدة الإقتصاديّة بالأجرة.

2- أن يرصد المالك المنقول المادي لخدمة عقاره لا يكفي لإعتبار منقول ما عقارًا بالتخصيص الإكتفاء بالشروط السابقة، إنّما يجب على مالك العقار، أن يقوم بتخصيص هذا المنقول لخدمة عقاره وليش لخدمته الشخصيّة.

النتائج المُترتبة على اعتبار المنقول عقارًا بالتخصيص

1- لا يجوز الحجز على العقار بالتخصيص على وجه الإنفراد وبإجراءات حجز المنقول، حيث أنه يتم الحجز عليه بالتبيعة للحجز على العقار بالإجراءات المخصصة للحجز على العقارات.

2- تدخّل العقارات بالتخصيص ضمن مُشتملات المال المرهون، فعند التنفيذ على العقار المرهون فإنه يتم ايضًا بالتبعية لذلك التنفيذ على العقارات بالتخصيص التي يشتمل عليها العقار المرهون.

3- إذا تمّ بيع العقار الأصلي فإن ذلك من شأنه أن ينقل ملكيّة العقارات بالتخصيص إلى المُشتري لأنها تُعد من مُشتملات الشيء التي تنتقل بالبيع، ولكن على الرغم من ذلك يجب مُلاحظة أن هذا الأمر لا يتعلق بالنظام العام، حيث أنه لا يوجد ما يحول دون أن يتفق المُتعاقدان على إخراج العقارات بالتخصيص من آثار عقد البيع فيما يتعلق بنقل الملكية.

4- تخضع العقارات بالتخصيص لإجراءات التسجيل التي يخضع لها العقار لذلك أنها تُعامل في هذا الصدد على اعتبار أنها عقاراً وليس منقولاً.

ما الفرق ما بين العقار بالتخصيص والعقار بطبيعته؟

1- إذا تمّ فصل المنقولات عن العقار وبيعها لشخص حسن النية فإنه يمتلك تلك المنقولات التي تُعد عقارات بالتخصيص وفقًا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

2- المنقولات حتى تكتسب وصف العقارات بالتخصيص يجب أن يكون من وضعها في العقار هو مالكهما، أمّا إذا تمّ وضع المنقولات في العقار بحيث أصبحت لا يُمكن أن تنفصل عنه، فإنها بذلك تتحوّل إلى عقار سواء كان الذي قام بوضعهما هو مالكهما أو غير مالكهما.

3- جريمة السرقة تقع على العقارات بالتخصيص، في حين أنها لا تقع على العقارات، ومن شروط السرقة أن تقع على منقولات سواء كانت تلك المنقولات منقولات بطبيعتها أم عقارات بالتخصيص.