تزداد الحاجة إلى نماذج عقود إيجار واضحة ومحددة البنود في الأردنّ نتيجةً للتوسع العمراني والنمو في القطاعات التجارية والخدمية ويكتسب هذا العقد أهمية خاصّة لما يتضمنه من شروط تضمن حقوق الطرفين وتحدد واجبات كل منهما، بما يتماشى مع قانون المالكين والمستأجرين الأردنيّ في هذا المقال، سنستعرض نموذجًا مبسطًا لعقد إيجار مكتب تجاري في الأردن، مع توضيح أهم البنود التي يجب الإنتباه لها عند صياغة العقد لضمان الشفافية القانونية والإستقرار في العلاقة التعاقدية.
المؤجر............................... الرقم الوطني...................
العنوان..............................
المُستأجر........................... الرقم الوطني.....................
العنوان..............................
أوصاف العقار المؤجر
نوع العقار: مكتب تجاري
الموقع: العنوان بالتفصيل
المساحة: المساحة بالمتر المُربع
نوع العقار: مكتب تجاري
التجهيزات: تحديد التجهيزات الموجودة في المكتب مثل التكييف والإضاءة
مدّة الإيجار: سنة واحدة
كيفيّة دفع بدل الإيجار: في بداية كل سنة
تاريخ ابتداء الإيجار:................................................
استعمال العقار المؤجر: مكتب تجاري.............................
حيث أن الطرف الأول يملك العقار الموصوف أعلاه وحيث أن الطرف الثاني يرغب في استئجاره فقد اتفق الطرفين على ما يلي:
1- تُعتبر مُقدمة هذا العقد وشروطه ومُلحقاته إن وجد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه كوحدة واحدة.
2- يقر المُستأجر بأنه قد استلم العقار المؤجر ومُلحقاته سالمًا من كل عيب وأنه قد قام بُمعاينة العقار بنفسه ومُعاينة كافّة الابواب والشبابيك والزُجاج والغالات بمفاتيحها والمغاسل والحنفيات والأدوات الصحيّة كافّة والدهان والبلاط والجبصين والسيراميك وكامل الديكورات وأن جميع هذه الأشياء وهذه التوابع سليمة وخالية من أي عيوب وأي خلل ويتعهد المُستأجر بتسليمها عند انتهاء مُدّة الإجارة جديدة بالحالة التي استلمها بها.
3- يجب على المُستأجر قبل انتهاء مُدّة العقد إذا كان لا يرغب بالتجديد لمدة مُماثلة أن يقوم بتبليغ المؤجر قبل انتهاء مُدّة العقد بشهرين على الأقل وإلا يُعتبر مُستأجرًا للعقار لمدة مُماثلة أخرى إذا أراد المؤجر ذلك مع التأكيد على عدم انطباق هذا الشرط على المؤجر.
4- لا يجوز للمُستأجر تأجير العقار المؤجر أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شركة معه في العقار المؤجر أو التخلّي عنه كليًا أو جزئيًا للغير دون موافقة المؤجر الخطيّة.
5- لا يحق للمُستأجر أن يُحدث أي تغيير في العقار المؤجر من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو إحداث سدّة أو تغيير في الأبواب أو الحنفيّات أو أي ثقب في الجُدران وغيرها إلا بموافقة المؤجر الخطيّة وفي جميع الأحوال على أن يقوم بإعادتها على نفقته إلى الحالة التي استلمها عليه عند توقيعه للعقد ويجب على المُستأجر إعادة أي مُلحقات قد استلمها مع العقار المؤجر بالحالة التي استلمها بها.
6- كل ما يحصل في العقار المؤجر من عطل، عيب، أو خراب أو أي تلف في المجاري، أو التمديدات الصحيّة أو الكهربائيّة أو القصارة أو التشطيبات أو أي من المرافق المُلحقة بالعقار المؤجر فيعود تصليحها على المُستأجر ولا يحق له أن يُطالب المؤجر بشيء من التعويضات كما لا يحق له أن يُطالب المؤجر بأي تعويضات أو ضرر أو أي عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو أي خلل يحصل في الخدمات المُشتركة المُلحقة بالعمارة.
7- يلتزم المُستأجر بدفع كافّة الرسوم والمصاريف والنفقات والفواتير المفروضة على العقار المؤجر بما فيها أجور الحراسة، النظافة، الكهرباء والهاتف وضريبة المُسقفات وضريبة المعارف بالإضافة إلى كافّة نفقات الصيانة وغيرها.
8- إذا امتنع أو تأخر المُستأجر عن دفع أي قسط من أقساط بدل الإيجار بعد مرور عشرة أيّام على ميعاد الإستحقاق فتُصبح جميع أقساط العقد مُستحقة الدفع فورًا ودفعة واحدة وللمؤجر الحق في فسخ هذا العقد واستلام العقار المؤجر ولو أن مُدّة الإجارة لم تنتهٍ كما وله الحق بوضع يده عليه وإجارته للغير بالبدل الذي يراه مُناسبًا على أن يعود بالفرق بين البدلين على المُستأجر في حال نقصان البدل الثاني عن الأول.
9- في حال حدوث أي من الأميرن السابقين في البند السابق فإن للمؤجر الحق الكامل في وضع يده على أموال المُستأجر الموجودة في العقار المؤجر وبيعها بالثمن الذي قد يراه مُناسبصا واستيفاء حقوقه من ثمنها.
10- للمؤجر الحق أن يبني طوابق علوية فوق العقار المؤجر أو بالقرب منه وأن يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يُريدها في العقار المؤجر وتوابعه أو بقربه مهما اقتضى لها من الوقت في مُدة هذه الإجارة أو في المُدة التي تمتد إليها ولا يجوز للمُستأجر في ذلك الحال أن يُطالب المؤجر بالتعويض عن أي عطل أو أي ضرر أو تقليل الأجرة بسبب هذه الأعمال.
11- جميع ما يقوم به المُستأجر من تحسينات، تصليحات أو أعمال ديكور وغيره تكون على نفقته وحده وعند خروجه يكون المؤجر مُخيرًا إمّا بأخذها كما هي دون أي مُقابل أو طلب إعادة العقار المؤجر كما كان عليه لحظة هذا العقد وفي ذلك الحال تكون نفقات إعادة الحال وإزالتها مهما بلغت على نفقة المُستأجر وحده.
12- لا يجوز للمُستأجر أن يشغل العقار المُستأجر لغير الغاية التي استأجر لها أو أن يستعمله فيما يُخالف الشرع والقانون والنظام العام والآداب العامّة ولا يجوز له أن يُحدث الضوضاء أو يتسبب في إزعاج المُجاورين له.
13- في حال رغب المؤجحر إنهاء العقد في نهاية مُدته أو لم يرغب في تجديد العقد لمدة مُماثلة فيتم إعفاءه من توجيه الإنذار الذي يتطلبه قانون المالكين والمُستأجرين ويجوز له تقديم طلب مُستعجل لإنهاء العقد بعد انتهاء المُهلة التي حددها القانون.
14- لا يجوز للمُستأجر أن يُخالف أحكام البناء والتنظيم ويكون مُلزمًا بتحمل أيّة مُخالفات أو أي غرامة ناجمة عن مُخالفة القوانين أو الأنظمة أو تعليمات البلديّات أو أحكام قانون الطوابق والشقق أو أمانة عمّان وذلك عن طيلة فترة اشغاله للعقار.
15- يلتزم المُستأجر في نهاية مُدة العقد بإحضار براءة ذمة للمؤجر من شركة الكهرباء وسلطة المياه والبلدية يثبت من خلالها عدم وجود أي مبالغ مُترتبة على العقار المؤجر خلال فترة الإيجار.
16- للمؤجر الحق في تحديد أماكن وضع صحون الستالايت واللواقط الإلكترونيّة والإذاعيّة وخزّانات المياه ولا يحق للمُستأجر إضافة خزّانات مياه إضافيّة دون مُوافقة المؤجر الخطيّة مهما كانت غاية الإيجار.