قانون تسوية الأراضي والمياه في الأردن

في بداية مقالنا وقبل الخوض في قانون تسوية الأراضي والمياه في الأردن نُريد أن نوضح ما هو مفهوم الأرض والمياه؛ في البداية كلمة الأرض تعني الأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار، وأي شيئ ثابت في الأرضي، والمياه تعني الأنهار أو الجداول والبرك والعيون والبحيرات والينابيع والشلالات والسدود وخزانات المياه، أو أي قناة ومجرى ماء أو بناء لتنظيم الماء أو واسطة لإستخراج المياه أو رفعه أو دفعه من اجل غايات الريّ أو التجفيف الأولية، ومفهوم تسوية الأراضية والمياه هو تسوية جميع المسائل والإختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.

عندما يقرر المدير البدء في عملية تسوية الأراضي أو المياه في منطقة معينة ينتشر في الجريدة الرسمية أمراً يتضمن أن عمل تسوية الأراضي أو المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه في ما بعد، وفي ما بعد يبلغ اهالي منطقة التسوية عن طريق إعلاناً، تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية أو البلدة ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية:

-اسم القرية أو البلدة أو العشيرة أو الموقع المراد تسوية اراضيها أو المياه.

-التاريخ أو المكان الذي سيبدأ فيه أعمال التسوية

-اخطار بأن اعمال التسوية تتناول جميع الأشخاص الذين لهم أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو اي حقوق أخرى.

احكام قانون تسوية الأراضي والمياه

المادة 10-عندما يتم الإنتهاء من تحقيق الإدعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى جدول الإدعاءات الذي يشمل جميع الإدعاءات سواء أكانت معترفاً بها أم منازعاً فيها، وعليه أن يقدم إلى المدير تقارير عن كل قضية نازع فيها.

المادة 11-عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الإدعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات يقوم بتنظيم قائمة تسمى (جدول الحقوق) ويقوم بتنظيمه بالشكل الذي يعينه المدير، وبعد أن يوقعه، تعلق نسخة منه في دائرة تسجيل القضاء، وأخرى تعلق في مكان بارز في القرية أو البلدة، وتسلم صورة مصدقة إلى مختاري القرية.

المادة 25-يجوز تحصيل أية رسوم أو نفقات تتعلق بتسوية الأراضي والمياه بمقتضى احكام قانون جباية الأموال الأميرية.

المادة 23-في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى احكام قانون تسوية الأراضي، يجوز لكل شخص قام بتدوين اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى انه صاحب اشجار في قطعة يملكها شخص آخر أن يطلب إفراز القطعة.