هو قانون أقرَّه مجلس الوزراء في عام 2023م تم إقرار هذا المشروع لغايات تمكين دائرة الأرالضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونياً، باستثناؤ عقود التصرف، بالإضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة يتم الإتفاق عليها، ومنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع الأراضي من أملاك الدولة للصناديق الإستثمارية العامّة أو الشركات التي تملكها الحكومة، لتتمكن من القيام بمهامها، كما يتضمن بنود تهدف إلى تشجيع الإستثمار ومنها تخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، ومن خلال هذه الجلسة وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبية إلى 376 شركة، ترتبت عليهم إلتزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة.
1-السماح للجنة مكونة من عدّة وزارات بنقل ملكية أملاك الدولة إلى مستثمرين عن طريق الشركات الحكومية.
2-توسيع صلاحيات مجلس الوزراء لزيادة المساحات التي يمنع على الأجانب التملك فيها.
3-زيادة المساحات التي يحق لغير الأردني (الأجنبي) تملكها بقصد السكن من خمسة إلى عشرين دونماً.
4-زيادة المساحة التي يستطيع الأجنبي تملكها بقصد الإستثمار من 10 إلى 40 دونمًا
5-زيادة المساحة التي يستطيع أن يمتلكها الأجنبي الذي يحمل جنسية عربية لأغراض استثمارية أو اسكانات من 50 إلى 200 دونمًا بإذن الوزير منفرداً واكثر من 200 دونماً دون تحديد سقف اعلى بإذن مجلس الوزراء.
6-رفع صلاحية المدير لتمليك الأجانب عقارات لمزاولة أعمالهم إلى عشرين دونماً بدل من 5 دونمات، ورفع صلاحية الوزير إلى عشرين دونماً بدلاً من 5 دونمات عندما يكون لدى الأجنبي أملاك أخرى.
7- تسجل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من الوزير إذا ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء أكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم أو باسمها مباشرة أو نيابةً عمَّن لهم منفعة فيها سواء أكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة.