تقتضي القاعدة العامّة في العقود بأنه يجب أن يكون لكل عقد محل يُضاف إليه (المادة 157 من القانون المدني) ومن هذه العقود عقد الإيجار الذي يجب أن يكون له محل ومحل عقد الإيجار هو الإنتفاع بالشيء المأجور، لهذا السبب يجب على المؤجر أن يُمكّن المُستأجر من الإنتفاع بالمأجور وفقًا للغاية المُحددة في العقد، إذ إن الإيجار هو تمليك منفعة فإذا لم يستطيع المُستأجر من الإنتفاع بالمأجور بسبب المالك فإن العقد قد بطل.
ونصّت المادة (35) من قانون تنظيم المُدن والقرى والبنية رقم 79 لسنة 1966 على ما يلي: " يترتّب على جميع الدوائر والمؤسسات العامّة والخاصّة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والمجاري العامّة عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها وعلى الجهات المعنية بإصدار رخص المهن والحرف عدم إصدار الرخص المذكورة لمزاولته فيه قبل حصول المالك على إذن من لجنة التنظيم المُختصة باستعمال ذلك البناء للغاية التي رُخص إنشاؤه من أجلها.
وبحسب هذه المادة يتبيّن أن المُستأجر لا يستطيع الإنتفاع بالمأجور ما لم يكن المالك حاصلاً على إذن من لجنة التنظيم المُختصة باستعمال البناء للغاية التي رخص من أجلها وهو ما يُسمى بإذن الأشغال، ذلك بأن المُستأجر حتى لو قام باستلام المأجور لا يكون باستطاعته ترخيصه وأن عمله دون ترخيص يرتب المسؤوليّة القانونيّة عليه، وقد قضي بأنه لا يغني تسليم المأجور للمُستأجر ولا يعفي من حصوله على إذن الأشغال حتى يستطيع المُستأجر الحصول على رخصة مهن لمُمارسة كافّة أعماله ضمن حدود القانون.